معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

المصادر:

حرف الخاء

اطفيش القطب شرح النيل، 31/ 3، 32؛ 56/ 8. . الخليلي أحمد: الفتاوى، 246/ 1.

خصص

الخاص

(أصول الفقه)

الخاص ما كان في مقابلة العام، وهو كل لفظ دل على معنى مفرد، سواء كان هذا المفرد حقيقيا كرجل وزيد أو كان اعتباريا كمائة وألف. وأغلب تعاريف الإباضية للخاص تجعله بمعنى التخصيص حيث إنهم نظروا إلى أن الخاص هو ما ينفرد بحكم مغاير لحكم العام.

أنواع الخاص، واختلفوا في المطلق والمقيد، ورجح

والأمر والنهي من السالمي كونهما من الخاص.

وحكم الخاص القطع بما دل عليه لفظه، إلا إن منع مانع من إرادة حقيقة

اللفظ بسبب المجاز أو الاشتراك، فلا يتعين المراد إلا بالبيان. ضبط الوارجلاني أنواع المخصصات بأنها تكون بدلالة العقول، وبالقرآن

والسنة وأخبار الآحاد والاستثناء، والمقيد ودليل الخطاب والإجماع.

وذكر السالمي أن المخصص إما لفظ أو غير لفظ، واللفظ متصل أو منفصل، فالمخصصات المتصلة هي:،الشرط، والصفة والغاية، وبدل البعض، والاستثناء المتصل. وأن الاستثناء بعد جمل معطوفة بالواو يعود إلى الجميع، إلا

إن دلت قرينة على خلافه. والمخصصات المنفصلة الكتاب والسنة المتواترة وخبر الآحاد، والسنة

هي

الفعلية، والسنة، التقريرية والمفهوم، والقياس والإجماع.

- 335 -