معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

حرف الخاء

والخلاف في مبنى هذا المفهوم، وكيفية إلحاق حكم المسكوت عنه بحكم المنطوق، هل دلالته ثبتت باللغة أم بالقياس؟ فذهب الشماخي إلى إثباته بطريق اللغة، وهو رأي الشيخ اطفيش في شرحه لشرح المختصر، خلافا للوارجلاني والعوتي اللذين صححا القول بأنه من

القياس.

وحكم فحوى الخطاب القطعُ بمدلوله إذا لم يُعارضه المنطوق.

المصادر:

نجاد

بن موسى: الأكلة،

(مخ)، 107.

العوتي: الضياء، ج/19 - 20.

الوار جلاني: العدل والإنصاف، 1: 18. (تح النامي)

سعيد الجربي: جواب (مخ)، 114 و.

الشماخي) أحمد مختصر العدل 36 شرح مختصر العدل والإنصاف، (تح. التيواجني)، 421.

اطفيش القطب: شرح شرح مختصر العدل والإنصاف (مخ). 72/ 3 و، 73 و. شرح النيل، 49/ 8؛ 9/ 11؛ 411/ 14.

السالمي نور الدين طلعة الشمس، 258/ 1 - 259.

باجو مصطفى: منهج الاجتهاد عند ا الإباضية، 454 - 455.

خطب

لحن الخطاب (أصول الفقه)

هو أن يكون الحكم في المسكوت مساويا لحكم المنطوق، وهو أحد نوعي

مفهوم الموافقة. ويسمى مفهوم المساواة.

ومثاله تحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من آية تحريم أكله. «فردوا حكم المسكوت رت عنه إلى حكم المنطوق به وحكموا بأن الوعيد يتوجه في جميع مال اليتيم، من أكل منه أو لبس ثوبه، أو ركب دابته، قياسا على ذلك».

- 341 -