معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٣٧

المصادر:

اطفيش القطب: تيسير التفسير،219/ 10 هميان، الزاد، 159/ 5 (ط. عمان). . السالمي نور الدين مشارق أنوار العقول، 51، 52.

وينتن مصطفى: آراء الشيخ اطفيش، 399.

حرف الألف

الإجارة

(فقه، معاملات)

الإجارة من أجر الشيء أجرًا أكراه، وأَجَرَ فلانا أعطاه أجراً، أو اتخذه

أجيرا، وهي الجزاء على العمل.

ويرى الإباضية أن الإجارة تختص بعمل الإنسان دون منافع الأشياء، فعرفوها بأنها: «الجزاء على العمل، أو أنها بدل مال بعناء». أما منافع الأشياء فأطلقوا عليها اسم الأكرية فبوبوا لها في كتب «باب الإجارات والأكرية». وهذا قريب من رأي المالكية.

جاء في الإيضاح: «الإجارات فيها شبه بالبيوع من جهة ما كانت

معاوضة، غير أن البيوع بدل مال بمال والإجارات بدل عناء بمال». وربما كان مستندهم في تسمية عمل الإنسان إجارة حديث عبد الله عمر قال: قال رسول الله: «أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِبُّ عَرَفُهُ». و لم يرتض القطب اطفيش تعريف الإجارة بأنها بدل مال بعناء، وقال: «والذي عندي أنه تعريف غير جامع؛ لأنّ من الإجارة ما هو بدل عناء بعناء … فالأولى أن يقول: بدل مال أو عناء بعناء». وذكر أن البعض لم يجوزوا بدل العناء بالعناء منهم أصحاب الديوان والثميني، وقال: «والصحيح عندي الجواز، كمثمن مثمن في البيوع».

- 17 -