معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٣٨حرف الألف
أنها
ويرى ابن بركة أن الإجارة أصل بنفسه، وفيه شبة بالمضاربة وشبة بالبيع، خلافا لمن يرى بيع كسائر البيوع، من حيث قيامها على المعاوضة. وحجة ابن بر كة أن المشتري يملك بالشراء ما كان مملوكا لغيره، وهذا غير
متحقق في الإجارة التي تبيح الانتفاع بالشيء المستأجر دون تملك عينه. وحكم الإجارة الجواز. جاء في ديوان الأشياخ: «وجائز أن يستأجر الواحد الاثنين أو أكثر من ذلك، وتستأجر الجماعة واحدا وتستأجر الجماعة الجماعة، وتجوز إجارة بني آدم كلهم صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأناهم،
أحرارهم وعبيدهم»، إلا أن في إجارة الصغير والمعتوه عنتا وجهالةً.
ولا بد من تعيين المدة أو العمل المطلوب في الإجارة، ولا تجوز مفتوحة، بلا تعيين أمد، أو عمل ينتهي إليه الأجير.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 394/ 2.
الشماخي عامر: الإيضاح، 565/ 3.
اطفيش القطب: شرح النيل، 8/ 10، 10، 57.
أجر
* ابن ماجه: كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، 816/ 2، رقم 2443.
الإجارة على الصيام
(فقه، صوم)
الجمهور على عدم جواز صوم أحد عن أحد لكونه عبادة بدنية خالصة؛ لكنهم
استثنوا الصوم عن الميت، فذهبوا إلى جوازه، واختلفوا في أخذ الأجرة عليه. ذهب إباضية المغرب، وهو قول جمهور المذاهب الأخرى، إلى عدم جواز استئجار من يصوم عن الغير.
- 18 -