معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٤٠

حرف الألف

-

وصحح ابن بركة جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأن المعل اشتغل بما ينفع به غيره، فوجب على الإمام وعلى المسلمين التعاون بما يلزمهم للقيام بفروضهم. وإلى هذا الرأي ذهب كثير من المعاصرين منهم: البكري، و أحمد الخليلي، واستدلوا بجواز الانتفاع من الغنائم، رغم أن الجهاد في سبيل الله من القربات. على أن العمل الأخروي عندما يعمله الإنسان ـ ولا بد من أن يتفرغ وينقطع له - لا يمنع من أخذ شيء مقابل هذا التفرغ والانقطاع، وإلا لأدى ذلك إلى تعطيل مصالح الناس الدينية والدنيوية. أما القطب اطفيش فلا يرى جواز أخذ الأجرة إلا على سبيل الإثابة، لا على سبيل الإجارة. وأما قراءة القرآن دون تعليمه فلا يجوز أخذ الأجر عليها لأنها قربة خالصة، لا نفع فيها لغير القارئ، ولا تعليم فيها لأحد.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 392/ 2 - 393.

اطفيش القطب شرح النيل 214/ 2، 219؛ 1816/ 10، 37، 203؛ 602/ 12. شامل

الأصل والفرع، 15/ 2.

الخليلي أحمد: الفتاوى، 256/ 3 - 257، 270 - 271.

الأجير

(فقه، معاملات)

الأجير هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه لإنجاز عمل؛ فإن كانت الإجارة على المدة استحق الأجرة، عمل أم لم يعمل، وإن كانت على العمل لا على المدة فلا يستحق الأجرة إلا بالعمل.

- 20 -