معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٣٩

حرف الألف

والأصل أن يكون الصائم من الورثة، حتى يكون الغرم بالغنم، ويقتسم الورثة ما

لزم ميتهم من صيام بينهم بحسب ميراثهم وإن تكفل به بعضهم فذلك خير. ورخص بعض إباضية المشرق في جواز صيام الأجنبي غير الوارث بأجرة، لكن أحمد الخليلي ذهب إلى مرجوحية ذلك القول، قال في فتاوى الصيام: «ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة».

المصادر:

اطفيش القطب: شرح النيل، 282/ 3، 283، 286.

الخليلي أحمد: الفتاوى، 322/ 1؛ 73/ 4 - 79.

الإجارة على القربات

(فقه، عبادات)

الإجارة على القربات يقصد بها إعطاء أجر على أداء قُربة من القربات، أو

على النيابة عن الغير فيها.

والأصل عدم جواز النيابة في الفرائض كلها، كالتوحيد والصلاة والحج والصيام،

إلا ما استثنى الفقهاء من جواز النيابة عن العاجز في بعض العبادات كالحج. ويرى الإباضية عدم جواز أخذ الأجرة على ما كان عبادة وقربة إلى الله تعالى؛ لأن أخذ الأجر ينافي الإخلاص المطلوب في العبادة؛ لذلك لم يجيزوا أخذ الأجرة على الأذان والإمامة في الصلاة وقراءة القرآن وصلاة الجنازة؛ جاء في ديوان الأشياخ: «لا يُصلى خلف من يأخذ الأجرة على صلاته، فإن صلى فلا إعادة عليه». ومال الجيطالي في القناطر إلى القول بجواز أخذ الأجرة على الإمامة مقابل المداومة على حضور الموضع ومراقبة مصالح المسجد في إقامة الجماعة، لا على نفس الصلاة.

- 19 -