معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

حرف الدال

على القصاص في العدوان العمد على النفس وما دونها، وعلى الدية والقسامة والكفارة والضرب والسجن.

ويشدد الإباضية كثيرا على وجوب اعتقاد حرمة دم المسلم بإقراره بالشهادة، وحرمة أي إضرار به في بدنه أو ماله أو عرضه، إلا بحقها. ورفعوا مرتبة ذلك إلى التوحيد؛ حتّى قال بعضهم بشرك. هذا. لم يعتقد من وفرضوا اليقين في إنزال الحدود، وتطبيق أحكام الدماء، ودرء الحدود بالشبهة؛ حفاظا على حق المسلم، وتطبيقا للأحكام الواردة في الدين.

دنر

المصادر:

الجيطالي: قواعد الإسلام، (تح. بكلي)، 140/ 1.

اطفيش القطب: شرح النيل، 532/ 14263/14 شرح عقيدة التوحيد، 140. الذهب

الخالص، 28.

الجعبيري: البعد الحضاري، 506.

وينتن مصطفى: آراء الشيخ اطفيش، 312.

الدينار

(فقه أوزان)

الدينار اسم أعجمي معرَّب، يطلق على القطعة النقدية المضروبة من الذهب. والدينار عملة أساسية كان يتعامل بها العرب في الجاهلية والإسلام، وكانت تردهم من بلاد الروم. ويرادف الدينار المثقال في عرف الفقهاء، فيقولون: نصاب الذهب عشرون مثقالا، أو عشرون دينارا. يتفق أغلب العلماء على أن وزن الدينار الذهبي يساوي مثقالاً كاملاً، وأن هذا لم يختلف في جاهلية ولا إسلام، وأن الدينار الذي ضربه عبد الملك بن مروان ونشره في أغلب البلاد الإسلامية حافظ فيه على وزن الدينار البيزنطي الذي كان متعاملاً به في عهد الرسول، وقد تلقاه الصحابة و الذين

- 387 -