معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٤٣٢

حرف الراء

وذكر القطب اطفيش في شرح النيل أن علة الربا عند أكثر الإباضية هي المالية. فيتحقق الربا في كل مال حتى الماء بالماء بتخالف قلة وكثرة، أو عذوبة وملوحة».

أما التأخير فإرباء ولو بلا زيادة.

ورحج أن المماثلة تكون في الكم كما تكون في الصفة كالجودة والرداءة،

فإن تخالفا لم يجز ولو استويا في الكمية.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 95/ 1؛ 320/ 2، 385

الشماخي عامر: الإيضاح، 26/ 3 - 28، 30.

اطفيش القطب شرح النيل، 38/ 8 - 40، 43 - 44.

الخليلي أحمد: الفتاوى، 177/ 3. مسلم كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل 1218/ 3، رقم 1596. النسائي:

كتاب البيوع، باب الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، 281/ 7، رقم 4581. . ** منها حديث أبي سعيد الْخُدْرِيِّ أَنْ رَسُولَ الله الله اسْتَعْمَلَ عَلَى خَيْبَر رَجُلاً، فَجَاءَهُ بتمر جنيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُ تَمْرِ خَيْرٍ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا وَاللهِ، إِنَّا لنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ، وَالصَّاعَ بِثَلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، وَابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنيبا». الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب [34] في الرِّبَا وَالاِنْفَسَاحَ وَالْغِش، 154/ 2، رقم 579. البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، 767/ 2، رقم 2089.

رتب

الترتيب في الوضوء

(فقه، طهارات)

هو غسل أعضاء الوضوء على الترتيب وفق آية سورة المائدة.

- 412 -