معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣حرف الراء
ذكر القطب اطفيش أن أكثر الإباضية يرون جواز الترتيب لا وجوبه، إن
لم يقصد المتوضئ مخالفة السنة، وإن قصد مخالفتها بطل وضوؤه على الصحيح. ثم رجح وجوب الترتيب لأن الرسول الله لم يرو عنه إلا الترتيب، وإنما يكون الأصل عدم الوجوب فيما لم يكن فيه شغل ذمة؛ أما إذا شغلت ووردت كيفيته فلا يعدل عنه فإن الذمة مشغولة بوجوب الوضوء، وقد ورد في كيفيته الترتيب. وهو ما ذهب إليه الإمام الربيع بن حبيب. وخالف ابن بركة فقضى بجواز عدم الترتيب مطلقا لأن اعتقاد المعصية بفعل لا يرفع حكم ما يجوز فعله في غيره.
أما إن بدأ من الرّجل وختم بالكف منكسا لم يجز قولا واحدا. من آثار ذلك أن من ترك عضوا ثم تذكره فعليه أن يبتدئ غسل ذلك العضو ثم يغسل ما بعده من الأعضاء على قول من أوجب الترتيب، ويغسله في آخر الوضوء عند من لا يرى الوجوب.
المصادر:
الشماخي عامر: الإيضاح، 83/ 1 - 85.
اطفيش القطب: شرح النيل، 122/ 1.
السالمي نور الدين: معارج الآمال، 54/ 2 - 55. . الخليلي أحمد: الفتاوى، 25/ 1، 31 - 32.
رجح
الترجيح
(أصول الفقه)
الترجيح هو اقتران الأمارة التي يستدل بها على الحكم بما يقوى به على ما
يعارضه.
ولا يكون الترجيح إلا بين دليلين ظنيين مما كان منقولا أو معقولا.
-413 -