معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٤٤

حرف الألف

وتقييده بلفظ "أولاً" يخرج بعض صور الأداء المؤجل لعذر كصلاة النائم والناسي، إذ حدد الشرع وقتها بوقت اليقظة والتذكر، فتكون أداء لا قضاء؛ رغم خروج وقتها الأصلي.

والأداء في الحقوق تسليم العين الثابتة بذمة الإنسان بسبب شرعي، كالنفقة والمبيع والدين ونحو ذلك.

شرعي

والواجب في الفرائض المحددة أداؤها في الوقت فإن أخرها دون عذر كان كبيرة، يلزم عنها كفر النعمة، ويجب فيها التوبة والقضاء، وفي بعضها الكفارة المغلظة كمن أخر فرض رمضان أو فرض الصلاة عن وقتهما. وذكر القطب في شرح النيل أن من ضيع الزكاة ولم يؤدها مع إمكان الأداء، حتى دخل حول في حول فقد كفر كفر نفاق، وإن مات ولم يوص بها كان كمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها.

المصادر:

الجيطالي: شرح النونية، (مخ)، 24/ 2 ظ.

أذن

الشماخي أحمد: مختصر | العدل والإنصاف 17. شرح مختصر العدل والإنصاف، (تح.

التيواجني)، 275 - 276.

اطفيش القطب: شرح النيل، 482/ 2؛ 599/ 13.

السالمي نور الدين طلعة الشمس 214/ 2 مشارق أنوار العقول، 103.

الأذان

(فقه، صلاة)

الأذان في اللغة الإعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت صلاة الفرض، أو دعاء للجماعة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة.

- 24 -