معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٤٤٩

حرف الراء

لكن من استقراء الأحكام المتعلقة بها يمكن تعريفها بأنها ما يعطيه شخص لذي سلطة بغية تحقيق مأرب أو قضاء حاجة. وقد اختلف العلماء في حكم من تيقن أن الحق له، هل يجوز له أن يرشي الحاكم ليأخذ له حقه إذا كان لا يأخذه له إلا برشوة، فذهب الأكثرون، منهم جابر بن زيد، والجناوني وابن أبي مسور إلى الجواز ولو حرم على الجائر الأخذ، لأن ما يعطيه إنما أعطاه على إنفاذ الحق وعلى تخليص ماله، وإلى هذا الرأي مال القطب اطفيش، و إبراهيم بيوض و بكلي. ذهب البعض إلى عدم الجواز لأن في إعطائه الرشوة تقريرا للجائر على

الجور والباطل.

والهدية جائزة بين الناس، البار والفاجر والغني والفقير والأقرب والأبعد إلا الهدية في معصية كالمعونة على الظلم.

والهدية للحاكم تعتبر رشوة، إلا إن تيقن خلوص نية المعطي من أي غرض

سوى الإهداء.

المصادر:

اطفيش القطب شرح النيل 106/ 6 45/ 12؛ 75/ 13؛ 560/ 16

بيوض إبراهيم: فتاوى، 720/ 2.

بكلي عبد الرحمن: فتاوى البكري، 232/ 1.

الرضا

(عقيدة، علم الكلام)

العبد.

أصل الرضا القبول، ويكون من الله تعالى ومن - رضا الله تعالى: يعني قبول الله لعمل عبده، وتوفيقه إلى الطاعة؛ ولا يجتمع رضاه مع سخطه؛ فالعبد إما مرضي. عنه لطاعته، أو غير مرضي عنه

- 429