معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

الريبة المحققة.

حرف الراء

هي التي دخل المكلف إليها مع علمه تحقيقا بأنها ربية. مثل ما يكون في أيدي قطاع الطرق وأصحاب الغارات. وعرفها الوارجلاني أنها ما قويت شبهته. الريبة العارضة هي الريبة التي لم يعلم بأنها ريبة إلا بعدما دخلت يده أو تصرف فيها بوجه ما. وقال الوارجلاني بأنها ما ليست محققة وهي دونها. الصحيح اجتناب الشيء المريب ريبة محققة، ولو وافق عند الله أنه ليس حراما، لأحاديث الوقف عما اشتبه فيه. فيجب رده لمن خرج منه، أو التصدق به أو بقيمته بأن يبيعه إن تعذر الرد.

المصادر:

الشماخي عامر: الإيضاح، 429/ 1.

اطفيش القطب: شرح النيل، 89/ 17 - 93.

ريب

المستراب

فقه، طهارات معاملات

المستراب هو ما كان مشكوكا في كونه مغصوبا أو مسروقا أو ربا أو نحو

ذلك مما لا يحلّ. في الاستنجاء بماء مستراب قولان: الجواز لعدم اليقين، والمنع للريبة. وذهب البعض إلى الجواز ما لم تكن الريبة محققة. أما إذا تيقن من كون الماء مغصوبا أو مسروقا لم يجز استعماله في الاستنجاء والوضوء على الراجح.

وليس المراد بالمستراب المشكوك في نجسه إذ المشكوك في نجسه يجوز استعماله استصحابا للأصل.

وقال البعض بتقديم الصلاة بثوب مستراب على الصلاة بما ورد عليه النهي من اللباس كالحرير والشبه والآنك.

-445 -

-