معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٤٦٦

حرف الراء

ومن كان بيده مال مستراب فإنه يخرج زكاته من غير المستراب لأنه لا يتقرب إلى الله برية. ورجح القطب اطفيش أنه لا تلزمه زكاة ذلك المال أصلا لاشتباهه بالحرام.

ومن راب مبيعا قبل شرائه فاشتراه فحكمه حكم الحرام على المشهور، ومن رابه بعد شرائه فاختلفوا هل يمسكه ولا يبالي لأنه لم يدخل على ارتياب ولما ثبت في يده لم يخرج منه إلا بحرمة متيقنة أو يبيعه ويمسك قدر الثمن الذي أعطى وينفق الباقي على الفقراء؟ قال البرادي: هو الأقيس لأنه قد علم بالريبة فلا يكون كمن لم يعلمها ولو لم يعلمها إلا بعد الشراء.

المصادر:

الشماخي عامر: الإيضاح، 429/ 1.

اطفيش القطب شرح النيل 61/ 1 46/ 3 562/ 8 - 563؛ 89/ 17 - 93.

السالمي نور الدين: معارج الآمال، 180/ 3.

موسم رأس الريح

(حضارة، ملاحة بحرية، عُمان)

ينظر: وسم / موسم رأس الريح

-446 -