معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٤٦٨حرف الزاي
تصح التزكية قبل الشهادة كما تصح بعدها.
ويجوز تزكية الأب شهود ولده في غير المال وتزكيته الشهود على ولده في المال وغيره، وكذا الأم والقرابة.
لابد أن يكون المزكى عدلا، رضيا لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم الله (سورة الطلاق (2) وقوله: ممَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾ (سورة البقرة: 282)، والأصل أن لا تقبل إلا تزكية عارف بوجوه التزكية، وإن استوى
فيه المجرحون والمعدلون غلب التجريح.
المصادر:
الوارجلاني: العدل والإنصاف، 156/ 1.
اطفيش القطب شرح النيل 240/ 13، 245، 249، 250، 258.
طلاي إبراهيم: ملاحظة.
زکو
زكاة الحلي
(فقه، زكاة)
زکو
ينظر: حلي / زكاة الحلي
زكاة الدين
(فقه، زكاة)
الدين ما ثبت بالذمة من حق للغير، والأصل أن يكون لأجل مسمى
كما
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَا كتبوها
(سورة البقرة: 282)، والدين الصحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويظل مملوكا لدائنه حكما وإن كان في يد المدين.
- 448 -