معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٥٣٧

سوم

حرف السين

السائمة

(فقه، زكاة)

السائمة لغة: هي الراعية من الإبل والغنم في المراعي المباحة. واصطلاحا: التي تكتفي بالرعي أكثر العام دون أن يعلفها صاحبها. وهي تزكى باتفاق الفقهاء، لحديث بهز بن حكيم: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون» *. أما المعلوفة فيرى أكثر الإباضية وجوب الزكاة فيها. يقول القطب اطفيش في شرح النيل: «وأما الإبل والبقر والغنم التي يعلفها صاحبها من عنده أو يجيء إليها بالحشيش، ففي وجوب الزكاة فيها خلاف، فقيل: تحب، والسوم جار على الغالب لا قيد وهو الصحيح، وعليه مالك؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة فيها».

ويري

أحمد الخليلي عدم وجوب الزكاة فيها، لما تقرر في القواعد الأصولية من وجوب حمل الدليل المطلق على المقيد إذا تواردا على ما اتحد سببه وحكمه، وليس هو من باب تعارض المنطوق والمفهوم.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 610/ 1 - 611، 620 - 621.

ابن بركة: الجامع، 612/ 1

اطفيش القطب: شرح النيل، 7/ 3.

الخليلي أحمد: الفتاوى، 47/ 1، 49 - 50

* صحيح ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في

سوي

سوائمهما دون غيرهما، 18/ 4، رقم 2266.

استواء الحسنات والسيئات

(عقيدة، علم الكلام، تفسير)

استواء الحسنات والسيئات يوم القيامة ما اختلف فيه، فأجازه المشارقة

- 517 -