معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٥٥٧حرف الشين
وللإباضية اهتمام متميز بالشروط في باب العقود، وقد فتحوها واسعة للمتعاقدين ما لم تصادم نصا أو تهدم قاعدة من تحليل حرام، أو تحريم مباح، واستندوا إلى حديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَل حَرَامًا».
فأثبتوا الشرط في البيع ما لم يكن حراما و لم يخالف مقتضاه أو يتضمن غررا أو جهالة. لكن اختلفوا في شرطين في بيع فقال الإمام الربيع بن حبيب ببطلان الشرطين وثبوت البيع، وذهب غيره من علماء المذهب إلى بطلان الشرطين والبيع جميعا.
وفي باب النكاح، يمكنون المرأة من اشتراط ما تراه محققا لمصلحتها، ما لم يخالف مقتضى العقد، فإن خالفه بطل الشرط ولزم النكاح، وإن لم يخالف المقتضى كأن تشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها بيدها معلقا لمعلوم كنكاح أو تسر عليها أو غيبة حولين أو نحو ذلك من كل شرط لا يحرم حلالاً أو يحلل حرامًا جاز، وهي على شرطها ما لم تبره منه.
المصادر:
نجاد بن موسى: الأكلة (مخ)،
105
اطفيش القطب شرح النيل، 282/ 6، 285.
السالمي نور الدين طلعة الشمس، 233/ 2. . الخليلي أحمد: الفتاوى، 102/ 3.
شرط
الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله الله في الصلح بين الناس
634/ 3، رقم 1352.
ينظر: ولي / ولاية الشريطة
ولاية الشريطة
(عقيدة، علم الكلام)
- 537 -