معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٥٧٥

حرف الشين

بغير صداق، لرجل آخر على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليها بغير صداق أيضا، وتكون كل منهما صداقا للأخرى. وقد يكون الطلب لهذا النكاح من هذا أو ذاك، يقول أحدهما لصاحبه: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحدة منهما يُضع الأخرى، فكأنهما رفعا المهر وأخليا البضع. وحكم الإباضية ببطلان هذا النكاح وأنه لا يمكن تصحيحه، ويرى أن حكم الشغار قائم على اشتراط المبادلة، ولو مع وجود الصداق.

الخليلي

منه.

ولكي يصح الزواج ولا تكون كل امرأة راضية بالزوج، ولكل واحدة صداق يدفع إليها خالصا لها.

أن لا يكون مشروطا، وأن شغارا ينبغي يسمى

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 160/ 2.

السالمي نور الدين شرح الجامع الصحيح، ج 2.

الخليلي أحمد: الفتاوى، 180/ 2 - 182.

شغل

شغل الذمة

ينظر: ذمم / شغل الذمة

شفع

(أصول الفقه)

الشفاعة

(عقيدة، علم الكلام، تفسير، حديث

الشفاعة لغة: الوساطة بين ذي حق ومن عليه الحق، وهي الوسيلة

والطلب. وعرفا: سؤال الخير من الغير للغير.

- 555 -