معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٥٨٢

حرف الشين

والاطمئنان في أداء أفعال الصلاة من ركوع وسجود، لكن إذا انكشفت العورة بطلت الصلاة.

وذكر الجناوني في كتاب الوضع النهي عن صلاة الحازق، وهو ضيق الثوب بحيث يعيق المصلي عن إتمام حركات الصلاة، قال أبو إسحاق اطفيش بهامش كتاب الوضع الحزق ضيق النعل، وفي معناه ضيق الثوب،

كلبس الفرنجة».

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 585/ 1.

الجناوني: الوضع، 137.

الشماخي عامر: الإيضاح، 423/ 1 - 424.

اطفيش القطب: شرح النيل 49/ 2 - 50. الذهب الخالص، 138.

شنق

الشنق

(فقه، زكاة)

الشنق، ويقال له: الشناق، وهو ما بين الفريضتين في الزكاة ومعناه ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشرة وما زاد على العشرة إلى الخمسة عشر. ويجمع على أشناق.

والظاهر من نصوص الإباضية أنهم يخصون الشنق بالإبل، والوقص بالبقر

والغنم على خلاف من يرى أن الشنق في الإبل وغيرها. وذكر أحمد الخليلي أن للمحقق الخليلي قولا آخر؛ وهو أن الشنق ما دون خمسة وعشرين من البقر وهو ما تخرج زكاته من غير جنسه، ونسبه إلى الشيخين أبي معاوية والكدمي وقال: والصحيح أن الأوقاص والأشناق لغة

- 562 -