معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٥٨٣حرف الشين
معناهما واحد، وإنما غلب على الفقهاء استعمال الأول في البقر والثاني في الإبل، وهو اصطلاح لا مشاحة فيه». واختلفوا هل تتعلق الزكاة المفروضة بالشنق؛ ففي التسع من الإبل، هل الأربعة الزائدة على الخمس معفو عنه أم يتعلق بها فرض الزكاة؟ وتظهر ثمرة الخلاف في الخلطة؛ فإذا كان لأحد الخليطين خمس من الإبل وللآخر ثلاث، ففي قول: على صاحب الخمس شاة وليس على صاحب الثلاث شيء، وهو ترجيح أبي معاوية عزان بن الصقر، وأبي الحواري. وفي قول على صاحب الخمس خمسة أثمان الشاة وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أثمانها، وقال المحقق الخليلي: «وهذا القول أعدل وأصح»، وهو ما رجحه أحمد الخليلي.
المصادر:
أبو غانم الخراساني: المدونة، 157/ 1.
ابن بركة: الجامع، 613/ 1.
الخليلي أحمد: الفتاوى، 165/ 1، 168، 171
شهد
الإشهاد طلب تحمل الشهادة.
إشهاد (فقه، نکاح)
أوجب الإباضية الإشهاد على النكاح والرجعة بالخصوص، لذلك قضوا
ببطلان النكاح بلا إشهاد وبحرمة المرأة إن راجعها ومسها قبل الإشهاد. قال ابن بركة في الجامع: «وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنتين، ثم أن يراجعها بالإشهاد بالبينة، فإنها تحرم عليه في قول أصحابنا ولم
وطئها قبل نعلم بينهم في ذلك خلافا».
-
563
-