معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٥٨٤

حرف الشين

وتتم الشهادة بحضور رجلين من أهل الإسلام في عقد النكاح، حتى يكون عقدا شرعيا صحيحا، ولا يشترط فيهما العدالة، لأن شهادتهما شهادة حضور

لا شهادة إخبار.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 122/ 2، 181.

اطفيش القطب: شرح النيل، 87/ 6؛ 310/ 7، 109.

الخليلي أحمد: الفتاوى، 338/ 2.

شهد

التشهد

سمي

التشهد

(فقه، صلاة)

كذلك من تسمية الشيء بمعظمه، فإن معظم التحيات

الله سبحانه بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة وحقية ما جاء به ويسمى

الشهادة التحيات لافتتاحه بهذا اللفظ.

والتشهد سنة، واجبة وعلى تارك القعود للتحيات بلا عذر كفارة مغلظة، ومن تعمد تركها أعاد الصلاة، وكذا. من نسيها، أو ترك أكثرها، وقيل: لا يعيد الناسي. وفي تحديد القدر المجزئ منها، خلاف وكذلك في من أحدث سهوا أو عمدا بعد ذلك القدر أو قطع هل تصح صلاته؟ فقال جمهورهم لا تجزئ ما لم يبلغ إلى عبده ورسوله"، وقيل إذا بلغ

"الطيبات" أجزأه، وقيل إلى "السلام" على النبي ورحمة الله وبركاته". وقال القطب اطفيش: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها، وهو "ورسوله وسلّم، فإن فعل مفسدا عمدا أو خطأ

"1

قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة».

-

564 -