معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٦٠٣حرف الشين
وعادة النخل أن لا تنتج تمرا بل شيصا إذا أنتجت في غير موسمها، أو لم
يؤبر نتاجها.
تلزم الزكاة في الشيص إن أدركت وصلحت للأكل.
إن فرغ صاحب جنان من جذاذ التمر، جاز لمار التقاط الشيص من الأرض، أو من الجذع، إن كان لا يرجع إليه صاحبه، ولم يكن في جنان
مسور مغلق. لأنه معرض للضياع بالطيور والقوارض والزمان.
المصادر:
اطفيش القطب: شرح النيل 32/ 3؛ 201/ 12 - 202.
بابا وموسى حمو ترتيب الفرائد، (مخ)، 146.
شيع
المشاع
(فقه، معاملات)
المراد بالمشاع ما اختلطت فيه الأنصباء و لم تتميز.
فالمشاع مال اختلط بين قوم يملكونه، ولا يصلون إلى فرز ما لكل واحد منهم؛ كمن ورثوا مالا ولم يتمكنوا من تمييز، أنصبتهم، ولم يجدوا علم ذلك
عند أحد من الناس، بسبب قدم المشاع.
وأما ما علم فليس بمشاع. وذكر أبو العباس أنّ المشاع يكون في جميع الأموال؛ سواء كانت أصولا أم منتقلات. وذكر في مواضع أخرى، أنه يكون في الأصول من الأرض وما اتصل بها، أما غيرها فيسمى مختلطا، وأيده على هذا الثميني.
بيع المشاع هو بيع الإنسان نصيبه في مال مشترك لم يقسم بعد.
583 -