معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٦٠٦

حرف الصاد

حرف الصاد

صحد

الاستصحاب (أصول الفقه)

معنى الاستصحاب إبقاء ما كان على حاله التي هو عليها من وجود أو عدم، ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخر.

و مبنى الاستدلال بالاستصحاب حكم العقل ببقاء الشيء وعدم تغييره إلا بمحدث. وتتفرع عنه بعض القواعد الفقهية مثل: الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

ويعد استصحاب الأصل ضمن أقسام مصادر الشريعة الأساسية، كما ذهب إلى ذلك الجناوني، فهو يجعلها ثلاثة أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل. ويقسم استصحاب حال الأصل إلى ثلاثة: براءة الذمة وشغل الذمة والاستحسان. وهو ما ذهب إليه الوار جلاني في العدل والإنصاف، لكنه جعل الاستصحاب ملاذ الفقهاء إذا اشتبهت عليهم الأدلة الأخرى ثبوتا أو تفسيرا، فهو يقول بأن الظاهر والعام وأخبار الآحاد طرق مستعملة، فإذا تقاومت غلبوا عليها الرأي والقياس واستصحاب الأصل.

ويعتمد على الاستصحاب في الدفع والإثبات، إذ يحتج به لإثبات الحقوق

ولدفع الدعاوى.

المصادر:

الجناوني: الوضع، 6 - 7.

-586 -