معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٦٠٥حرف الشين
لذلك حق البحث عن وجه تتحقق به المصلحة الفساد، وذلك كأن
وينتفي
كما
نستثني ما تمحض للحرث لإمكان استمراره على الشياع، ونقول بجواز بيع الباقي بعد أن تُرجع أمره إلى أهل النظر ثلاثة فما فوق من أهل المشاع؛ قال القطب اطفيش في شرحه لكتاب النيل: «وإنما يرجع أمر المشاع إلى أهل النظر، من أهل المشاع الرجال البلغ الصحيحي العقول ثلاثة وما فوق ثلاثة، ومنهم من يرخص في إذن رجلين أو رجل واحد إذا كان ممن ينظر إليه ممن يكون له في ذلك نصيب وحكم فيباع بعد التقويم أو بالمزاد، ثم يقسم ثمنه على أصحابه بعد أن يخصم منه جزء يتصدق به على الفقراء، وبذلك يجعل حد لتجميد المشاع، وتضييع المنافع، وتخاصم الأقرباء.
المصادر:
أبو العباس أحمد القسمة وأصول الأرضين، 103 - 106.
الثميني عبد العزيز: التكميل لما أخل به كتاب النيل، 16.
اطفيش القطب: شرح النيل، 305/ 10، 511، 514، 503؛ 360/ 11.
الخليلي أ أحمد: الفتاوى، 48/ 3.
بكلي عبد الرحمن: فتاوى البكري، 115/ 2 - 117.
- 585 -