معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٦١١حرف الصاد
والمشهور أن الصحيح ما وافق أمر الشرع، وعرفه البرادي بأنه «الإعلام
بوقوع الشيء على مقتضى ما يوافق الشريعة، وإجزاؤه، وبراءة الذمة منه». وفي المعاملات ترتيب أثر الشيء عليه واعتباره سببا لحكم آخر، كالملك أثر للعقد الصحيح الذي يعتبر سببا لإباحة التصرف.
وقد اختلف الفقهاء هل تقتضي الصحة براءة الذمة؟ وعبارات الإباضية تفيد ذلك، فما قالوا فيه صحيح فهو إشعار بإجزائه وبراءة الذمة منه. . ولذلك عرفه البدر الشماخي بأنه موافقة الأمر. وقيل سقوط الضمان، وهو معنى الإجزاء.
المصادر:
البرادي: البحث الصادق، (مخ)، 183/ 1 ظ.
الشماخي ا أحمد: مختصر!
العدل، 17. شرح مختصر العدل والإنصاف، (تح. التيواجني)، 277.
السالمي نور الدين طلعة الشمس 215/ 2. روض البيان، 48.
صحف
الصحفة
(حضارة، مكاييل، مغربي)
مكيال استعمل في عهد الدولة الرستمية بنواحي مدينة تنس (شمال). الجزائر) يقدر بـ: ثمانية وأربعين قادوسا، والقادوس ثلاثة أمداد بمد النبي،
1 صحفة
المصادر:
=
144 مدا 48 قادوسا
=
الباروني: الأزهار الرياضية، 56/ 2.
صدق
التصديق
عقيدة، علم الكلام، تفسير)
هو إدراك النسبة المحكوم بوقوعها أو عدم وقوعها على وجه التسليم.
- 591 -