معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٦٢٨

حرف الصاد

والصلح أصل بنفسه. وهو جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا؛ ومثال إحلال الحرام أن يصالح من دراهم أكثر منها فإنه ربا، ومثال تحريم

الحلال أن يصالح زوجته على أن يطلق الأخرى، أو على أن لا يطأ. زوجته. وقد يكون مندوبا إليه، أو واجبا أو مكروها أو حراما. ولا يكون إلا برضا الجميع.

والصلح جائز بين الأحرار البالغين الصحيحي العقول من الرجال والنساء والموحدين والمشركين، وجائز في الحقوق كلها من الأنفس وما دونها من الجراحات والأقوال، وما يؤول إليها في المعنى من المعاملات والتعديات، وفي الحقوق المعلومة والمجهولة ما حل أجله وما لم يحل وما لا أجل له، وفي المعين وغير المعين.

ويصح في التركات عينا أو عرضا أو أصلا، مع علم مقدارها. ولا يجوز الصلح لخليفة على غائب أو يتيم أو مجنون، ولا لأحد فيما في يده لغيره، كوديعة وأمانة وعارية ومكرى ورهن ولقطة، وإنما يجوز الصلح للمرء في ماله ومال ولده الطفل أو المجنون.

ولا يجوز بالمجهول أو ما تضمن غررا، أو عند ادعاء الأحقية في الميراث في مشهور المذهب، وقيل: يجوز إذا أشكل بأمر من نسب أو غيره أو خيف قيام الفتنة.

والصلح أحرز للحاكم من الإثم والجور، ويتعين وجوب الحاكم إذا جهل الحكم أو خيفت الفتنة؛ لكن ينبغي أن يكون المصلح من غير الحاكم، لئلا يؤول إلى ضعف أمره وتهوين الحق، ولا ينبغي له ذلك إذا تبين له الحق. وينبغي أن يولي الصلح ثقة عارفا بالأحكام أو بعضها؛ مخافة أن يصلح في الأرش والجروح وغيرها بما لا يعلم.

المصادر:

اطفيش القطب: شرح النيل 639/ 13 - 642، 645، 647، 649 - 653، 655 - 656.

- 608 -