معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٦٢٩صلو
حرف الصاد
الصلاة في أصل اللغة الدعاء.
الصلاة
(فقه، صلاة)
واصطلاحا: هي وتعد الصلاة من الحقائق الشرعية التي نقلت عن معناها اللغوي، فإذا أطلقت في عرف الشرع لم يقصد بها إلا هذا المعنى.
أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
الصلوات
صلاة الجنازة وسجود التلاوة صلاة على الراجح يجب فيهما ما يجب في طهارة واستقبال للقبلة وغيرها، إلا أنهما تعدان من ذوات السبب، لذلك يمكن أداؤهما بعد الفجر وبعد العصر.
الصلاة
من
هذا
وصلاة الفرض خمس هن: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، المجمع عليه، أما الوتر فاختلفوا فيه؛ فمنهم من قال بوجوبه، وهو قول جابر بن زيد، ومحمد بن محبوب، ونسبه أبو ستة إلى الأكثر، وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال إنه غير واجب وإنما هو سنة مؤكدة، وهو قول الشماخي
والقطب اطفيش وعليه الشافعية.
لكن لا يُلزم القول بوجوبه تكفير تاركه؛ لأنه إنما ثبت وجوبه بدليل ظني.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 531/ 1.
الشماخي عامر: الإيضاح، 691/ 1.
اطفيش القطب شرح النيل 5/ 2، 7 شامل الأصل والفرع، 4/ 2. . السالمي نور الدين معارج الآمال 99/ 7 - 100؛ 216/ 12 - 221.
صلو
الصلاة الوسطى
(فقه، صلاة)
الصلاة الوسطى من معنى الفضل لا بمعنى التوسط بين شيئين.
609