معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٦٧٢حرف الطاء
تبغورين: أصول الدين، (الملحق)، 404. . الوسياني: سير، (مخ)، 133/ 2، 272. . أبو عمار عبد الكافي: شرح الجهالات، 14. . الجيطالي: شرح النونية، (مخ)، 30/ 2 ظ، 42/ 3 و. . المصعبي يوسف حاشية على أصول تبغورين، 278. . الثميني عبد العزيز: النور، 193.
البشري: مكنون الخزائن، 188/ 1.
السعدي جميل: قاموس الشريعة،140/ 5،157 158، 163، 169. السالمي نور الدين مشارق أنوار العقول، 324.
الجعبيري: البعد الحضاري، 471.
وينتن مصطفى آراء الشيخ اطفيش، 358 - 359.
ابن ادريسو مصطفى الفكر العقدي عند الإباضية، 387 - 389
طوع
التطوع
(فقه، عبادات)
التطوع لغة التبرع، وهو مأخوذ من تكلف المطاوعة.
واصطلاحا: النافلة العبادة يأتيها المكلف وليست مفروضة عليه، فكأنه
من
يحمل نفسه القيام بها، ويطوّعها لذلك. وباب التطوع جائز في أعمال البر والعبادة ما لم يعتقد صاحبه وجوبها فتصير لذلك بدعة، لأنه ضاهى الشارع في الإلزام بتلك العبادة، واعتقاد وجوبها.
أفسد تطوعا بعد دخوله فيه من غير عذر لزمه القضاء. ومن ويجوز أن يتطوع الإنسان بجعل ثواب عمله. من صلاة وصيام وحج وعمرة لغيره. لا تجوز الأجرة على التطوع؛ قال القطب اطفيش في شرح النيل: «ولا تجوز الإجارة على طاعة الله ولو نافلة» لأنه لا يجتمع في الشرع العوضان.
- 652 -
-