معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٦٨٢

حرف الظاء

وحكمه العلم به وصرف المراد إليه ودلالته ظنية عند الإباضيَّة، توجبـ العمل لا العلم.

ولا يجوز ترك الظاهر إلا بدليل واضح يعلم به أن مراد المتكلم هو المعنى المقابل للظاهر وهو المسمى بالباطن، فإذا ربَّح الدليل الشرعي المعنى الباطن

كان الأخذ به أولى.

المصادر:

الوارجلاني: العدل والإنصاف، 33/ 1.

البرادي: البحث الصادق، (مخ)، 185/ 1 و.

الشماخي أحمد مختصر العدل 27 شرح مختصر العدل والإنصاف، تح. التيواجني)، 343 - 344. . أبو ستة محمد حاشية الترتيب، 20/ 5.

اطفيش القطب: شرح النيل 367/ 14. الذهب الخالص، 86.

السالمي نور الدين طلعة الشمس 169/ 1 مشارق أنوار العقول، 251 - 252. . السيابي خلفان: فصول الأصول، 204 - 205.

باجو مصطفى: منهج الاجتهاد عند الإباضية، 421 422.

ظهر

الظهار

(فقه، أحوال شخصية)

الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت حرام علي كظهر أمي، أو مثل ظهر أمي.

ويلزمه حكم الظهار، وهو حرمة زوجته عليه حتى يؤدي كفارة. ووقت له الإباضية بأربعة أشهر حملا للظهار على الإيلاء، فإن مسها قبل التكفير حرمت عليه، وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر خرجت منه بالظهار، وفي لزوم الكفارة بعد خروجها منه خلاف؛ فقال أهل المغرب عليه الكفارة لأنها تجب بنفس الظهار سواء تزوجها أم تركها، وهو قول أحمد الخليلي من المشارقة. وذهب السالمي إلى عدم لزومها إن خرجت ولو تزوجها بعقد جديد.

- 662 -