معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٦٩٠

حرف العين

المصادر:

الفزاري: الرد على ابن عمير، (مخ)، 48 و. . السوفي: السؤالات، (مخ)، 239، 240. . الجيطالي: شرح النونية، (مخ)، 2/ 34 و.

السعدي جميل: قاموس الشريعة، 317/ 6. . السالمي نور الدين مشارق أنوار العقول، 217 218.

الخروصي سيف: الإرشاد في شرح مهمات الاعتقاد، 1/ 113، 144. . ابن ادريسو مصطفى: الفكر العقدي عند الإباضية، 262 263.

عجم

عجم الذئب

عقيدة، علم الكلام، حديث، علم الأحياء)

ينظر: عجب / عجب الذنب

عدد

العدة

العدة

(فقه، نکاح)

هي تربص المرأة المدة الواجبة عليها بعد فراق زوجها بأحد أسباب الفراق. عدة الطلاق لذوات الأقراء ثلاثة قروء، وللصغرى والآيس ثلاثة أشهر،

و للحامل وضع حملها. وللمتوفى عنها أربعة أشهر وعشر.

والقرء في المعتمد لدى الإباضية هو الحيض. أما عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فاختلف فيها الفقهاء؛ ورأي الإباضية أن عدتها أبعد الأجلين؛ الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشر، لتخصيص عموم كل من الآيتين بخصوص الأخرى، عملا بالدليلين، فتقيد آية الحمل بغير الوفاة، وآية الوفاة بوضع الحمل.

- 670 -