معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٦٩٤

حرف العين

والعدالة عادة حسنة يعين بها الوالد القادر أولاده على الإحصان. وهي تخص أولاد الميت من صلبه، ولا تجب بينهم وبين من دونهم

الحفدة.

من يثبت العدالة في الوصية يلحقها بجملة الديون الثابتة في ذمة الموصي؛ لذلك فهي تخرج من التركة من جملة الديون، بيد أنها تتميز عن سائر الديون الأخرى في أحكام منها:

- أنها لا تلزم الورثة، إذا لم يوص بها الهالك.

- أنها لا تحاصص الغرماء، إذا ضاقت التركة عن الديون، وهذا.

الأكثر،

، وقال البعض: إنها تحاصص الديون.

أما مقدارها فغير منضبط، وإنما تقدر بحسب نظر الوكيل بناء على العرف، وبما يتناسب وتزويج السابقين من الأولاد.

وذكر أحمد الخليلي الخلاف في مسألة تزويج الولد هل هو حق له على

يوصي

الأب أم لا؟ فبناء على أنه حق واجب على الأب فليس له أن للصبيان الذين لم يبلغوا الحلم بالعدالة؛ لأن حقهم لم يجب عليه لعدم بلوغهم، وعليه فالوصية بذلك باطلة، إلا إن أقرها الورثة.

أما بناء على أنه غير واجب عليه، وزوج البلغ منهم البلغ بالعدالة، و لم يرجح أيا من القولين.

فعليه أن يوصي

لغير

وأسقط بعض العلماء العدالة إن وجد مقتض لتفضيل أحد الأولاد كأن

يكون معوقا أو مريضا مرضا مزمنا.

المصادر:

اطفيش القطب شرح النيل 60/ 12 - 65، 607؛ 74/ 14، 117.

- 674 -