معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٧٤٥

المصادر:

اطفيش القطب: فتح الله، (مخ)، 1/ 48 ظ.

وينتن مصطفى آراء الشيخ اطفيش، 124 125.

علل

العلة

حرف العين

العلة هي:

(أصول الفقه)

: العلامة الدالة على وجود الحكم.

وعرفها الوارجلاني بأنها «ما غلب على الظن أنه المعنى الذي من أجله

صدر الحكم». وذهب ابن بركة والعوتي إلى أن صحة العلة تدرك من وجهين: - أن تنصب العلّة فتجري في معلولاتها، ولا يمنع من جريانها نص فإذا جرت في معلولاتها، ولم يكن هنالك مانع من جريانها علم صحتها. - ما ا يوجد الحكم بوجودها، ويرتفع بارتفاعها.

واتفق الإباضية على أنه يشترط في العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. ويرى السالمي أن التعليل لا يكون إلا بالوصف المتميز الصالح للتعليل دون ما عداه من الأوصاف، ولا يكون إلا في المعقول من الأحكام. كما يرى عدم التعليل باسم الجنس، لأن الشارع لم يعلق الأحكام بألفاظ اللغة، خلافا لابن بركة الذي يرى جواز التعليل به. وذهب الوارجلاني إلى جواز التعليل بالعلة المركبة، والبدر الشماخي إلى جواز التعليل بالعلة القاصرة. ولكن دون جريان القياس بها. وهو الذي رجحه السالمي. ذهب الإباضية إلى منع تخصيص العلة مطلقا سواء كانت منصوصة أم مستنبطة.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 123/ 1 - 124، 140 - 141.

- 725 -