معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٧٥٩حرف العين
ومن قتل شخصين أو أكثر فالقول في المذهب أن يشترك الأولياء في الدم أو يرجعون إلى الديات. ويرى ابن بركة أن الخيار لأولياء أول مقتول، فإن اختاروا الدية أخذوها ورجع الخيار لأولياء الثاني، وهكذا.
والقصاص يجب للصغير من الكبير،
، وبين الذكر والانثى.
ومن حمل دابة على قتل إنسان فقتلته فإن عليه القصاص، لكن إذا انفلتت
بغير أمره فقتلت فلا قصاص على صاحبها.
ويلحق بالقتل العمد ما قصد منه إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا، أو بعمل مؤد إلى الموت كمنع من الطعام والشراب.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 496/ 2، 500.
الحضرمي
أبو إسحاق: مختصر الخصال، 171.
اطفيش القطب شرح النيل 332/ 12؛ 115/ 15، 120.
عمل
القتل شبه العمد
(فقه، جنايات)
القتل شبه العمد أن يقصد الضارب بالضرب إنسانا، ولا يريد
فيموت بذلك. وسمي شبه العمد لأنه وإن وقع عمدا لكنه لم يتعمد القتل بحسب الظاهر، وإنما تعمد الضرب وحصل الموت مترتبا عليه.
وقد يكون القتل في شبه العمد بغير آلة القتل كالسوط والعصا واللطمة والوكزة، أو يكون بآلة تقتل في الغالب لكن لا. قصد القتل كالطبيب، أو يتصور
يكون على صفة القتل ويقترن به ما يدل على عدم قصد القتل، كالمتصارعين. ولا قصاص في شبه العمد وعلى القاتل كفارة ودية مغلظتان. وقيل: فيه القصاص إلا إن أراد الولي الدية وإليه ذهب ابن محبوب.
- 739 -