معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٧٨٢حرف الغين
مثل: بيع الجزر والبصل حال استتاره في الأرض والسمك في البح واللبن في الضرع. وعرفه القطب اطفيش بأنه ما لا يعلم وجوده أو عدمه أو لا تعلم قلته أو كثرته أو لا يتيقن القدرة عليه كطائر في الهواء، أو للجهل بصفة ثمن أو مثمن، أو بقدره، أو أجله، أو تعذر إبقائه مثل أن يبيع ما تركه حيا وقد أكل حلقه ذئب لعله مات قبل بيعه، ولعله مات بعده قبل توصل المشتري إليه.
الحصاة، الملامسة، والمنابذة وبيع
ومن بيوع الغرر: بيع وبيع حبل الحبلة، وبيع الملاقيح والمضامين وبيع الثمار قبل زهوها وبيع المعلومة، وبيعتان في
بيعة، وبيع وشرط، وبيع وسلف.
وحكمه أنه
منهي
عنه لأن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل، إلا ما كان
يسيرا فإنه مغتفر رفعا للحرج. ويثبت الخيار للمشتري بالغرر.
وكما لا يجوز بيع الغرر لا يجوز رهنه إلا فيما ندر.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 372/ 2.
الشماخي عامر: الإيضاح، 45/ 3، 69.
اطفيش القطب شرح النيل،15/ 8، 16، 96، 170؛ 319/ 9؛ 20/ 11.
غرر
الغرة
(فقه، جنايات)
الغرة قيمة دية الجنين إذا أجهض.
لا دية للنطفة عند أكثر الإباضيَّة، وتجب الغرة في مراحل الحمل الأخرى.
- 762 -