معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٧٨٣حرف الغين
جاء في كتاب الديات: «وإن كان السقط نطفة فلا يؤخذ به في الحكم، ولكنها تباعة عليه فيما بينه وبين الله».
وقال القطب اطفيش ولا غرة ولا دية في نطفة يذيبها الماء». وذهب البعض إلى وجوب الغرة في النطفة. جاء في شرح الدعائم: «ومن ضرب امرأة فألقت نطفة فديتها تسعون درهما وإن طرح حت عظاما فديتها ثلاثمائة وستون درهما».
وذكر القطب اطفيش الخلاف في مقدار الغرة وأنها قد تكون عبدا أو أمة أو عشرا من الإبل أو مائة شاة، أو غيرها، فحصر تسعة عشر قولا.
إذا كان الإسقاط عمدا وجب أداء الغرة تامة بلا تقسيط. تجب الغرة في مال الجاني ما لم تبلغ مقدار عشر الدية الكاملة، فإذا بلغت كانت على العاقلة، ورجح القطب اطفيش أن ما زاد على ثلث الدية فهو على العاقلة، أما ما نقص عن ذلك فعلى الجاني، أو وليه إن كان صبيا.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 506/ 2.
أبو العباس أحمد: كتاب الديات، (مخ)، 326. . ابن وصاف: شرح الدعائم، 568.
اطفيش القطب شرح النيل، 78/ 15، 82، 84. . بيوض إبراهيم: فتاوى، 697/ 2.
بكلي عبد الرحمن: فتاوى البكري، 295/ 1، 307.
غرس
المغارسة (فقه، زراعة)
المغارسة أن يدفع أحد أرضه إلى من يغرس فيها شجرا.
- 763 -