معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٧٨٥حرف الغين
نتيجة ظلم مارسه أولئك تجاه الرعية، أو أنهم أخذوا تلك الأموال من غير حلها وبغير وجه حق، فإن الحكم الشرعي يقتضي نزع تلك الأموال من أيديهم وإرجاعها إلى ذويها إن كانوا موجودين، وإذا كانوا غير موجودين فإنها تكون أمانة لدى الدولة حتى يظهر أربابها أو يحكم بها لبيت المال.
الخطاب
وأمثلة ذلك كثيرة في التاريخ العُماني، منها أن الإمام عمر بن الخروصي (887 هـ / 1482 م) غرق أموال الملوك النباهنة في عُمان حيث عيّن قاضيا للأمر، وأقام وكيلا للمظلومين من الرعية ووكيلا للملوك يدافع عنهم، فصدر حكم التغريق عام 887 هـ / 1482 م، فصارت تلك الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين.
هذا المصطلح العُماني يشبه إلى حد بعيد مصطلح الصوافي في التراث العربي، إذ يتطابقان تقريبا في استصفاء أموال الحكام.
المصادر:
البطاشي سيف: إتحاف الأعيان، 2/ 13.
السيابي سالم: عمان عبر التاريخ، 110/ 3 - 112.
السيابي أحمد الأثر الحضاري لأصول بيت المال في عُمان، 73.
المعولي زياد: (مقابلة).
غرم
الغارم
(فقه، معاملات)
الغارم هو المدين بلا سرف ولا فساد، وإن لم يحل أجل الدين.
حدد الحضرمي صفات الغارم الذي يستحق الصدقة، بأنه كل مسلم بالغ
حر، لزمه غرم مال من غير معصية ولا تبذير.
- 765 -