معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٧٨٦

حرف الغين

عن

وجعله ابن بركة عاما لكل من لزمه غرم غيره بأن تحمل دينا لنفسه أو

غيره.

ويشترط فيه أن لا يجد قضاء دينه، إذ لا يقال لمن يجد القضاء إنه غارم، وإن كان مثقلا بالدين.

من تحمل لإصلاح ذات البين كحامل لدية قتيل أعطي ولو غنيا، ومن استدان لمصلحة نفسه ولم يجد قضاء دينه أعطي بقدر ما يقضي دينه، وإن أبرأه ربه قبل أن يعطيه إياه رجعت الزكاة إلى أهلها ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببيان.

ودخل في الغارم من ذهب ماله، بجائحة ومنع الأكثر إعطاءها في دين على ميت. ولا يعطى الغارم إن كان ما لزمه من دية قتل لا يجوز، أو فساد ونحوه مما لا يحل وأجيز إن كان خطأ، وتعطى العاقلة فيما يلزمها منها لدخولهم في الغارمين ولا يعطى للغارم إن كان عنده ما يؤدي منه، وإنما يترك له قدر ما يغنيه في الوقت، ويعطي البقية ويعان بالزكاة إن لم تكف البقية.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 631/ 1.

العوتبي: الضياء، 102/ 1.

الحضرمي

أبو إسحاق: مختصر الخصال، 114.

اطفيش القطب شرح النيل، 234/ 3، 235.

السالمي نور الدين معارج الآمال 177/ 16–178، 180 - 181.

غزا

غازي

(حضارة مسكوكات عُمان

عملة نقدية، كان العُمانيون يتداولونها في القديم.

أما اليوم فقد اتسعت دلالة لفظ الغازي ليدل على كل نقد.

- 766 -