معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٧٨٨

حرف الغين

اطفيش القطب: الذهب الخالص، 97 شرح النيل، 177/ 1؛ 336/ 3. السالمي نور الدين معارج الآمال، 126/ 18 - 128

بيوض إبراهيم: فتاوى، 85/ 1.

الخليلي أحمد: الفتاوى، 14/ 1، 345.

غسل

وقف مغاسل الموتى

(فقه، حضارة، نظم مالية)

ينظر: وقف / الوقف

غشش

المغشوش

(فقه، مسکوکات)

المغشوش هو المزيف من النقد. وأصله عام لكل مصنوع أو منتوج مزيف. وقد نهى النبي عنه، وتولى رقابة الأسواق ومنع الغش عموما. ذكر ابن بركة في حكم النقد المغشوش أن للإمام أن يمنع من عمل المغشوش من الدراهم وغيرها، والمزيف والمحكل من الدنانير. ويرى الإباضية جواز التعامل بالمغشوش إذا كان عن علم ورضا، لأن تلك النقود أملاك وأموال للناس، وإن كانت مكسورة أو فاسدة، فلا يزول ملكهم عنها لما فيها من غش في الصنعة أو التقدير. لكن لا يباع المغشوش لمن يغش به إلا بعد أن يُكسر. ويقصد بالنقود الذهب والفضة دون غيرهما من الفلوس، لأن هذه الأخيرة لا تحمل قيمة في ذاتها، بل قيمتها اعتبارية محضة، لذلك لا يجوز التعامل بالمغشوش منها اتفاقا.

- 768 -