معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٧٨٩المصادر:
حرف الغين
ابن بركة: الجامع، 205/ 1.
اطفيش القطب: شرح النيل، 235/ 8.
* الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب [34] فِي الرِّبَا وَالاِنْفِسَاخِ والغش، 156/ 2، رقم 582. مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
من غشنا فليس
منا، 99/ 1، رقم 101.
غصب
الغصب لغة.
هو
الغصب
(فقه، معاملات)
أخذ الشيء ظلما وقهرا. ومثله الاغتصاب.
واصطلاحا: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة.
قيمته
قال بعض الإباضية إذا هلك المغصوب بعد زيادة فيه فإن الغاصب يضمن يوم غصبه، وذهب ابن بركة إلى أن الغاصب يضمن أفضل القيمتين. من غصب زرعا وحرثه في أرضه أو غصب أرضا فحرثها ببذره، فالمتولد لصاحب المغصوب وعليه زكاته وكذا من غصب شاة فولدت، وعلى صاحبها زكاتها.
ومن غصب نقدا واتجر به وربح فإنه يرد مقدار ما اغتصب فقط. ومن غصب شيئا واستهلكه غرم مثله من جنسه وكيله ووزنه، وإلا فالقيمة. والأكثر على حل الذبيحة المغصوبة، ويضمنها الغاصب.
لا ينتفع المغتصب بمغصوبه وإن كان مما يجوز للناس مطلقا، كالاستظلال والسقي من البئر، والانتفاع بمعادن الأرض الشائعة.
لا
يصح الوضوء والتيمم بمغصوب لأن استعمال الماء المغصوب معصية، والوضوء طاعة، ولا تجتمع الطاعة والمعصية.
-769 -