معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٨٠٧فتي
الفتوى (أصول الفقه)
الفتوى والفتيا لغة.
هي
التعريف للأمر.
حرف الفاء
وفي الشرع القول في مسألة شرعية.
وهو
ومن
أمر لا يجوز إلا لعالم بالكتاب والسنة وآثار العلماء وإجماع المجتهدين. قال بالرأي في مسائل الدين عن جهل فهو هالك.
والمفتي في حقيقة الأمر كاشف لحكم الله لا منشئ له. ويرى الإباضية أن المفتي مرادف لمعنى المجتهد، ولا يصنفون أهل الفتوى إلى درجات فإما مفت مجتهد، وإما غير مفت.
مواضعها
وقد حدد الإباضية صفات للمجتهد أجملها الوارجلاني بقوله: «إن الذي يجوز له الرأي والاجتهاد في النوازل، من كان عارفا بوضع الأدلة من جهة العقل والشرع والتوقيف فيها، ويكون عالما بأصول الديانات وأصول الفقه، وعالما بأحكام الخطاب في فنون الشريعة من العموم والخصوص، والأوامر والنواهي والمفسر والمجمل والمنصوص والنسخ. ويعلم من النحو واللغة وما يفهم به معاني الكلام كلام العرب، فإنه يحتاجهما للقرآن والسنة والآثار. ويحتاج في السنة والآثار إلى طريقهما … فإن حُرم المجتهد شيئا. الشروط كان راوية لا، عارفا، ومتفقها لا فقيها».
من
هذه
لا يجوز لمن له قوة الاجتهاد الأخذ باجتهاد غيره إلا إن كان الخلاف في الأحسنية، أو ضاق الوقت في حقه أو حق سائله خلافا لأبي العباس الذي
يرى جواز ذلك مطلقا.
المصادر:
الكدمي: المعتبر، 22/ 1 - 26.
- 787 -