معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٨٠٨حرف الفاء
العوتي: الضياء، 201/ 1.
الوارجلاني: العدل والإنصاف، 4/ 2.
الشماخي أحمد: شرح مختصر العدل والإنصاف، (تح. التيواجني)، 510 - 511، 519. . اطفيش القطب: شرح النيل، 244/ 16 شامل الأصل والفرع، 12/ 1. كشف الكرب،
85 - 81/ 1
السالمي نور الدين طلعة الشمس، 275/ 2 - 278
باجو مصطفى: منهج الاجتهاد عند الإباضية، 782 - 789.
فحل
فدي
عسب الفحل
ينظر: عسب / عسب الفحل
(فقه، معاملات)
منه.
الفداء
(فقه، نکاح)
الفداء شرعا فُرقة بين الزوجين بردّ المرأة صداقها للزوج وقبوله إياه. والفداء أعم من الخلع، فيقع بكل ما أعطى الزوج زوجته من صداق، كما يقع برد أكثر ولكن لا يحل للزوج أخذ ما زاد على الصداق ديانة لا حكما وقضاء. والفداء عند أكثر الإباضية طلاق لا فسخ، وذكر عن الإمام جابر بن زيد أنه يراه فسخا لا طلاقا، وإليه مال السالمي. وأيد الشيخ أحمد الخليلي قول من قال إنه طلاق، فيحتسب الفداء من الطلقات، وينبغي أن يكون في طهر لم تمسس فيه المرأة؛ إلا أنه لا يملك الزوج مراجعتها في العدة إلا
- 788 -