معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٨١٥

حرف الفاء

ورجح أحمد الخليلي من المشارقة وجوبه مع الاكتفاء بدينار واحد لكليهما. ويجب نصف الدينار إن كان الوطء بعد انقطاع الدم مع التوابع أو قبل التطهر.

وقاسوا على الجماع في الحيض الوطء في الدبر بجامع الحرمة فيهما. ويرى الإمام أبو عبيدة مسلم التفرقة بين الزوجين إذا اتفقا على الوطء في الحيض من طريق العمد، وكذا الواطئ في الدبر.

لكن أحمد الخليلي استشكل ذلك، لأن تحريم الموطوءة على زوجها يؤدي إلى تحليلها لغيره. وما دامت عقدة الزواج ثبتت بنص فإن التفريق الذي يحلها لغيره لا بد أن يكون ثابتا بنص أيضا. لذلك رجح إخراج الدينار و لم يقل بالحرمة.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 123/ 1، 126.

اطفيش القطب: شرح النيل 351/ 1؛ 93/ 3؛ 475/ 14.

بيوض إبراهيم: فتاوي، 402/ 2، 406.

الخليلي أحمد الفتاوي، 114/ 2، 117، 118.

أرشوم بكير: النبراس، 33 - 34.

فرش

الفراش

(فقه، أحوال شخصية)

الفراش لغة: ما يفترشه الإنسان.

وفي الاصطلاح يقصد به عقد الزواج الذي تصبح به المرأة فراشا للزو

جاء في الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهر الْحَجَرُ». ذهب الإباضية إلى أن معنى الفراش عقد الزوجية وما يوجبه من الوطء الذي يكون بالخلوة بالزوجة، فقالوا: إن الولد يثبت بعقد النكاح مع ثبوت خلوة الزوج بزوجته الحرة. أما الأمة فيثبت نسب ولده منها بصحة الوطء

- 795 -