معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٨١٦

حرف الفاء

والإقرار منه. وهو قول الجمهور، خلافا للحنفية الذين أثبتوا النسب.

العقد دون اشتراط اللقاء أو إمكانه.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 373/ 2.

ابن خلفون: أجوبة، 33.

الكندي أحمد: المصنف، 42/ 14.

اطفيش القطب: شرح النيل، 272/ 6.

* الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب [36] في الرجم الحدود، 161/ 2، رقم 609. البخاري، كتاب البيوع، تفسير المشبهات، 724/ 2، رقم 1948.

الفرض

(أصول الفقه)

هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وقيل: هو ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب، وحده في الشرع الإلزام.

قال الشيخ اطفيش والفرض والواجب الفعل المطلوب طلبا جازما». وقال البرادي: «ما ورد فيه خطاب المكلف افعلوه أو لا تتركوه، فإن قارنه العقاب على الترك أو تعقبه، فهو الواجب، وهو الفرض، وهو اللازم، وهو الحتم». وأكد السالمي أن اللازم والواجب والفرض أسماء مترادفة عند جمهورنا والشافعية خلافا للحنفية الذين ميزوا بين الفرض والواجب. لكن يذهب بعض الإباضيَّة إلى قريب من رأي الحنفية، ومنهم ابن بركة وابن محبوب والثميني وسعيد بن خلفان الخليلي، إذ يرون أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني.

ومن أقسام الفرض: الموسع، وهو ما يسع وقته أداءه وأداء غيره من جنسه، ويجوز في أوله العلم بذلك المفروض والجهل به كما يجوز فعله وتركه، والمضيق،

- 796 -