معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٨١٧حرف الفاء
وهو ما لا يسع وقته غير فرض واحد من جنسه ولا يجوز جهله في أول الوقت ولا تركه كذلك، بل يجب اعتقاد وجوبه قبل وقته، فإذا حان وقته لزم المكلف فعله، وإلا ضاق عليه الوقت أو خرج و لم يبرأ من عهدة التكليف. وفرض العين وهو ما يُطلب حصوله من كل واحد بعينه، كالصلاة المفروضة. وفرض الكفاية وهو ما يطلب حصوله في الجملة من غير أن يلزم كل واحد بعينه، كصلاة الجنازة، ولكن إذا تركه الجميع أثموا جميعا. ويرى إباضية المغرب أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، بينما يرى بعض المشارقة أنها فرض عين، وهو ما رجحه الشيخ أحمد الخليلي.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 580/ 1.
السوفي: السؤالات، (مخ)، 478.
الجيطالي: شرح النونية، (مخ)، 16/ 1 و.
البرادي: البحث الصادق، (مخ)، 181/ 1 ظ.
الشماخي أحمد مختصر العدل، 19 شرح مختصر العدل والإنصاف، (تح. التيواجني)،
291 - 290
الثميني عبد العزيز: النور، 175، 222.
اطفيش القطب: شرح النيل، 86/ 1؛ 206/ 2؛ 25/ 16.
السالمي نور الدين: مشارق أنوار العقول، 48 طلعة الشمس، 220/ 2.
الخليلي أحمد: الفتاوى، 76/ 1.
فرض
الفريضة
(حضارة، سياسة شرعية، عُمان)
الجعل أو الراتب، تعطى للإمام وغيره من عمال الدولة لمعيشتهم، تقتطع من بيت مال المسلمين. عرف في عُمان بهذا الاسم خلال ق 12 هـ/18 م.
- 797 -