معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٨١٩حرف الفاء
يرى الإباضية أن الافتراق يكون بالقول لا بالأبدان أي بإتمام الصفقة، والخيار هو خيار التروي لكل من البائع والمشتري ودليلهم قوله تعالى في الزوجين: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً من سعته دا (سورة النساء: 130). فأخبر أن التفرق يكون بالقول وهو هنا لفظ الطلاق وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية، خلافا للشافعية والحنابلة الذين قالوا إن التفرق يكون بالأبدان، لذلك يصح عندهم نقض البيع ما دام المتبايعان في المجلس.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 320/ 2.
اطفيش القطب: شرح النيل، 212/ 8 - 213، 217.
* البخاري: كتاب البيوع، باب إذا بين البائعان و لم يكتما، 732/ 2، رقم 1973. مسلم: كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، 1164/ 3، رقم 1532.
فرق
الفرق
(حضارة ملاحة بحرية، عمان
نوع من السفن يقترب من الشذاة عند العمانيين.
المصادر:
السالمي نور الدين: تحفة الأعيان، 121/ 1.
فرق
الفرقة الناجية
عقيدة، علم الكلام، حديث)
اختلف في معنى الفرقة الناجية الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ إِلَى النَّارِ مَا خَلَا وَاحِدَةً نَاحِيَةٌ، وَكُلُّهُمْ
يَدَّعِي تِلْكَ الْوَاحِدَةً».
- 799 -