معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٨٢٨

حرف الفاء

اطفيش القطب: شرح النيل، 6/ 16.

السالمي نور الدين مشارق أنوار العقول، 171.

فقد

المفقود

(فقه، معاملات)

المفقود من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه؛ والأسير ليس مفقودا، لأن الأسير معلوم الخبر و المحبوس الذي لا يطاق الكشف عنه، فإنه لا يحكم له بحكم المفقود. قال الثميني: «الفقد يقع على خمسة: من أحاط به ماء، أو حريق، أو رجال بحرب، وخارج ليلا لا لحاجة علمت له بلا سلاح، ومتخلف عن رفقة إن لم يعلم ما صار بهم، وقيل: المتخلف غائب».

والذي يخرج إلى أرض بعيدة مسافرا فذلك ليس بمفقود، وإن طالت غيبته. والمفقود تبقى أحكامه سارية، فلا تنفك عصمته الزوجية، ولا تطلق عليه زوجته إلا بمرور مدة انتظار المفقود، كما لا تقسم أمواله قبل الحكم بوفاته أو

تحقق وفاته فعلا.

ومن

فقد

في أرض الإسلام ضرب له أربع سنين بعد العجز عن خبره، ثم يقسم ماله، وتعتد زوجته للوفاة أربعة أشهر وعشرا ولو لم يدخل بها، ثم يطلقها وليها فتعتد عدة، الطلاق، وهو ما عليه الأكثر. وقال البعض لا تعتد إلا للوفاة، ولا عدة طلاق عليها.

وإن ظهر الزوج حيا بعد ذلك رجعت إليه زوجته إن لم تتزوج، ورُدَّ إليه ماله. أما إن وجد المرأة قد تزوجت بزوج آخر ودخل بها، ولو وجدها مفارقة له بموت أو طلاق، فإنه يخير الزوج الذي كان مفقودا بينها وبين أقل

- 808 -