معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٨٤٩

حرف القاف

واصطلاحا القبالة شَغْلُ الإنسان ذمته للآخر بما شغلت ذمته دون تعلق الشغل بمال عليه لذلك الآخر. أي الالتزام بتحمل ما شغلت به ذمة الآخر،

وليس سبب التزامه كونه مدينا لذلك الآخر في شيء منها.

وتسمّى أيضا بالكفالة والضمانة والزعامة والحمالة.

وتجوز في ما تبين أصله من الدين، سواء حلّ أجله أم لم يحل، وقيل بجوازها ولو فيما لم يتبين.

ويرجح القطب اطفيش أنها بحسب أصلها، فإن كانت في حال فهي الحلول، أو في أجل فهي على الأجل.

على

ومن معاني القبالة: كفالة على ألا يأخذه أحد بظلم. ويكون ذلك لصون المال من أن يأخذه حكام الجور. وفي جواز ذلك إعطاء وأخذا خلاف. ومن معاني القبالة أيضا: بيع الرجل نتاج أرضه لعدة سنوات، لأن كل عام قادم يسمى قابلا قال ابن بركة: وقد نهى النبي عن بيع السنين، وهو أن السنين، وهي التي يسميها أصحابنا القبالة.

المصادر:

اين بركة: الجامع، 326/ 2.

اطفيش القطب: شرح النيل، 412/ 9، 540.

يبيع

الرج

مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، 1147/ 3، رقم 1536. النسائي، كتاب

قبل

البيوع، باب بيع الثمر سنين، 294/ 7، رقم 4626.

وقف القبيلة

(فقه، حضارة، نظم مالية)

ينظر: وقف / الوقف

- 829 -

-