معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٨٥٠حرف القاف
القتل
(فقه، جنايات)
القتل في اللغة: فعل ما يؤدي إلى إزهاق الروح.
واصطلاحا هو إزهاق روح آدمي بفعل إنسان. يكون القتل عمدا وشبه عمد وخطأ.
والإباضية يعمدون إلى اعتبار العمد بناء على توفر قصد القتل، دون النظر إلى الوسيلة أو الآلة المستعملة في ذلك.
وفي جميع
الحالات لا يرث القاتل المقتول ولا تصح له الوصية منه ولو
كان مجنونا أو صبيا.
وقتل العمد لا كفارة فيه إن وقع القصاص، وإن لم يقع لزمته، وفي قتل
الخطأ
وشبه العمد الكفارة ولا كفارة على قاتل عبده خطأ.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 496/ 2، 500.
الحضرمي أبو إسحاق: مختصر الخصال، 171.
اطفيش القطب: شرح النيل 332/ 12؛ 115/ 15، 120.
قتل
قتا
القتل الخطأ (فقه، جنايات)
ينظر: خطأ / القتل الخطأ
ينظر: عمد / القتل العمد
القتل العمد
(فقه، جنايات)
- 830 -
٨٥٠ / ١٬٣٢١
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.