معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٨٨٢

حرف القاف

الخندق مرتبة**، والصلوات وجبت في الأصل على التوالي فلا يقال يوم بالعكس إلا بدليل.

قال السالمي: ترتيب المقضيات إذا تعددت واجب عندنا، قل أو كثر». وجاء في الديوان: من ترك صلاتين أو أكثر عامدا أو ناسيا حتى خرج الوقت صلاهن الأولى فالأولى كما تتابعن، وإن صلى كما تيسر فلا بأس».

وذهب ابن بركة إلى وجوب الترتيب فيما لم يزد عن يوم وليلة. والقضاء يكون على مثل صفة الأداء، وذهب القطب اطفيش إلى أنه لا إقامة في القضاء قياسا على سقوط الأذان فيها.

أما القضاء في باب الأحكام فهو صفة حكميَّة توجب الموصوفها القاض نفوذ حكمه الشرعي على سبيل الإلزام إلا لعارض. وهو حكم من نصب الإمام أو السلطان أو الجماعة، لا من حكمه الخصمان؛ فكل قضاء حكم وليس كل حكم قضاء. قال القطب اطفيش وعلم القضاء أحد أنواع الفقه، إلا أنه يتميز زائدة لا يحسنها كل الفقهاء، وقد يحسنها من لا باع له في الفقه».

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 471/ 1.

اطفيش القطب شرح النيل 34/ 2، 478، 486؛ 13/ 13.

بأمور

السالمي نور الدين طلعة الشمس 214/ 2 معارج الآمال، 296/ 11، 299، 301؛

15 - 14.7/ 12

* الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، باب [10] في ذكر الشرك والكفر، 22/ 1، رقم 59. . ** أصله حديث عبد الله بن مسعود: قال: «إن الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَ صَلَوَاتِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ فَأَمر بلالاً فَأَذْنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَعْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاء»، الترمذي: كتاب الصلاة، باب

ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، 337/ 1، رقم 179.

- 862 -