معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٩٠٤حرف القاف
وعند بعضهم: إن لم يتعمد تركها بأن نسيها حتى كبر تكبيرة الإحرام
لا يعيد.
ولا إقامة إن لم يصل بوقت. وقيل: من أدّى صلاة خارج وقتها لنوم أو نسيان صلاها بإقامة حين انتباهه أو تذكره فذلك وقتها بالنسبة إليه. وهو الصحيح، لفعل النبي.
وأحكامها كأحكام الأذان في الموالاة والترتيب وغيرهما. وحكمها في الطهارة كحكم الصلاة، فلا تجوز بحدث، أو في موضع نجس، أو بمماسة ما لا يصلى به كالنجاسة وأجازها بعض بثوب غير طاهر. ولا يضر الإقامة كلام قبل الإحرام.
واختلفوا في إقامة المرأة، فقال البعض لا إقامة عليها. وقال آخرون تقيم إلى: "أشهد أن محمدا رسول الله. وقيل: عليها الإقامة إلا أنها تخفض صوتها.
ولا تجوز إقامة مجنون أو مشرك أو طفل، وأجيزت إن كان مميزا. ويرى البعض أن من دخل في المسجد قبل أن ينتقض الصفوف فإنه يكتفي بإقامة الجماعة. واختار القطب اطفيش تجديد الإقامة.
المصادر:
الشماخي عامر: الإيضاح، 407/ 1، 408.
اطفيش القطب: شرح النيل، 33/ 2 - 37.
قوم
* مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، 471/ 1، رقم 680.
أهل الحق والاستقامة
(حضارة، مذاهب)
ينظر: أهل / أهل الحق والاستقامة
- 884 -