معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٩٣٢حرف الكاف
الوارجلاني: العدل والإنصاف، 54/ 2 - 55.
السدويكشي: حاشية على الإيضاح، 48/ 1. . اطفيش القطب: شرح النيل، 509/ 7. السالمي نور الدين طلعة الشمس، 271/ 2 - 273.
باجو مصطفى
منهج
الاجتهاد عند الإباضية، 755 - 759.
المكروه
(أصول الفقه)
المكروه من الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين.
ومعنى المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، أو ما في تركه ثواب
وليس في فعله عقاب.
والمكروه عند السالمي نوعان:
- مكروه كراهة تنزيه، وهي ما طلب
که طلبا غير جازم.
ومكروه كراهة تحريم وهي ما طلب الشارع تركه طلبا جازمًا، وثبت
بدليل ظني.
وهذا التقسيم شبيه بما عند الحنفية، بل هو عند التحقيق موجود لدى
معظم المذاهب وإن اشتهر به الحنفية دون غيرهم.
وذهب القطب والسالمي إلى أن كراهة التنزيه بدورها تنقسم إلى: شديدة وهي ما ورد في النهي عنه دليل خاص. وخفيفة فيما لم يرد نص في النهي عنه لكن علم من أدلة أخرى أنه مكروه
في الشرع.
المصادر:
الوارجلاني: العدل والإنصاف، 30/ 1
- 912 -